أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على المواد من 62 إلى 102 بقانون الاجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

• إقرار إجراء تحقيقات النيابة بلغة عربية وتوفير مترجم لمن يجهلها.. ويرفض مقترحًا بحذف المادة ٦٧ التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات

• وزير العدل: تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر لا يمنع التدرج التقني مستقبلًا.. وبدأنا تطبيق نظام الرقمنة في 10 محاكم

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وتنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر. واوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد إطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس،على المواد من 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق على المواد المنظمة لتحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية، وأيد نص المادة 62 من مشروع القانون، والتي تنص على: “يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك، ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب”.

كما وافق المجلس على المادة 63 وتنص على: “يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون مأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة”.

ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العظيم على نص المادة، وقال المستشار الدكتور حنفي رئيس المجلس، إن هذا النص يتسق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، موضحًا أنها أجازت تولي معاون النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.

كما وافق المجلس على نص المادة 64 وتنص على: “يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة”.

وأقر المجلس المادة 65 وتنص على: “يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

وجاء نص المادة 66 التي وافق عليها المجلس: “يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.”

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.

وقال وزير العدل عدنان فنجري: “النص الخاص بتسجيل إجراءات التحقيق في محاضر لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه، بل على العكس وزراة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في 10 محاكم أحدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة”.

في السياق، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، حذف المادة (٦٧) التي تنص على: “في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات”، ولقى هذا المقترح رفضًا من أغلبية أعضاء المجلس.

وعقّب وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي قائلا: “المادة 67 ليست مستحدثة، والتحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم”.

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدًا على صحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا”.

كما وافق المجلس على نص المادة ٧٠ وتنص على: “يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها”، والمادة ۷۱ وتنص على: “يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه، ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه، وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا”.

وافق مجلس النواب على المادة ۷۳ وتنص على: “يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك”.

كما أقر مجلس النواب المادة ۷۹ وتنص على: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًل بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة، أو مدد أخرى مماثلة”.

وتقدم النائب فريدي البياضي، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، واعتبر أن النص الحالي يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وعقّب المستشار محمود فوزي، قائلًا: “غرض قانون الإجراءات تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة، إذا كنا نريد الوصول للعدالة يجب تمكين الجهات القائمة على التحقيقات من الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية”، مستشهدًا بالمادة 57 من الدستور والتي تنص على أن المراسلات البريدية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس، ولا يجوز الإطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، والحالات يحددها القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة ٨٠ بعد تعديلها عقب اقتراح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والتي تنص على: “يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمرًا مسببًا بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.

ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك.

ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *